قوله : نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي (١).
إنما يصحّ إجراء أصالة البراءة في مثل ما نحن فيه من الشبهة المحصورة ، أما إذا شك في حسن التكليف التنجيزي في غير مورد الشبهة كما لو شكّ في تعلّق التكليف التنجيزي بالاجتناب عن إناء زيد المعلوم النجاسة للشك في كونه محلا للابتلاء وعدمه فلا يجري أصل البراءة ، إذ لا أثر للأصل إلّا على تقدير تحقق الابتلاء ، وحينئذ يتنجز التكليف وينتفي الشك الذي هو موضوع الأصل ، وهذا بخلاف مورد الشبهة المحصورة فإنّه لو شك في حسن التكليف التنجيزي لأجل الشكّ في كون أحد الطرفين محلا للابتلاء ينفع إجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف المعلوم الابتلاء.
ويمكن تقرير الأصل بأحد وجهين : الأول أن يقال الأصل براءة الذمة عن تعلّق التكليف المردّد متعلّقه بين الطرفين فيثمر في الطرف المبتلى به.
الثاني : أن يقال إنّ الأصل براءة الذمة عن تكليف متعلّق بالطرف المبتلى به ، ولا يعارضه الأصل في الطرف الآخر المشكوك الابتلاء لعدم جريانه كما عرفت.
قوله : إلّا أنّ هذا ليس بأولى من أن يقال (٢).
كان الأولى أن يعبّر بدله إلّا أن التحقيق أن يقال إلى آخره ، إذ لو كان هناك إطلاق يمكن الرجوع إليه لم يكن وجه للرجوع إلى الأصل ، والإطلاق موجود بزعمه.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٣٧.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٣٧.