مرجّح. ولا يخفى أنّ هذا الكلام مضطرب مختلّ النظام ، ولعله أراد ما في المتن من أنّ الأصل في كل من الإناءين معارض بالأصل في الآخر بخلاف الأصل في الملاقي.
ومنها : ما في الجواهر أيضا من أنّ عمومات البراءة حاكمة بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأنّه مجهول وشيء حجب الله علمه علينا. لا يقال إنها شاملة لكل من الإناءين أيضا ، لأنا نقول إعراض الأصحاب عن الحكم بعدم وجوب الاجتناب في الإناءين كما هو المشهور أوجب الشك في شمول العمومات لنفس الشبهة المحصورة بخلاف الملاقي فإنّ المشهور طهارته فهو داخل تحت العموم ، وهذا محصّل كلامه بعد الاعتراف بأنّ القاعدة العقلية من باب المقدمة تقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي كالملاقى.
ولا يخفى ما فيه ، فإنّ عمومات البراءة إما أن نقول بحكومتها على القاعدة كما يظهر من كلامه فلا فرق بين الملاقي والملاقى ، أو نقول بالعكس فلا فرق أيضا ، وما ذكره في الفرق من إعراض الأصحاب عن الفتوى بمقتضاها في نفس الشبهة دون ملاقيها ضعيف ، لما تقرر في محلّه من أنّ إعراض الأصحاب لا يكون موهنا للدلالة بما يرجع إلى التخصيص ، وإن كان مؤثرا فهو بالنسبة إلى السند هذا ، مضافا إلى أنّ الأصحاب لم يعلم كونهم ناظرين إلى هذه العمومات في الحكم بطهارة الملاقي وعدم حكمهم في نفس الشبهة ، فتأمل.
ومنها : ما يستفاد من الجواهر أيضا من أنّ الشبهة في الملاقي راجعة إلى الشبهة غير المحصورة ثم قال بعد ذلك ما لفظه : وكيف مع أنه لو صدر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب فهذا أولى ، مثلا لو كان الإناءان النجس منهما معلوم ووقعت قطرة لا تعلمها من أي الإناءين فإنه لا شك