في عدم نجاسة الثوب بها ، انتهى.
ولا يخفى ما فيه أيضا ، فإنّ إرجاع المسألة إلى الشبهة غير المحصورة لم نتعقّله ، وكذا استشهاده بما إذا وقعت قطرة من أحد الإناءين المعلوم طاهرهما من نجسهما على الثوب مع الشك في أنّ القطرة من أي الإناءين أيضا في غير محلّه ، لوضوح الفرق بينه وبين مسألة الملاقي ، فإنّ الشبهة فيه بدوية صرفة بخلاف مسألة الملاقي فإنّ الملاقي يصير بالملاقاة من أطراف العلم الإجمالي كما اعترف به.
قوله : فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه (١).
قد مرّ تقرير هذا السؤال في صدر المبحث ونقول أيضا إما أن يحصل علم إجمالي آخر بين الملاقي والطرف الآخر وجدانا ، أو يتبدّل العلم الأول بين الإناءين بالعلم الإجمالي بين الملاقي والملاقى وبين الطرف الآخر ، وبعبارة أخرى يكون الملاقي أيضا مما تعلّق به العلم الإجمالي بضميمة العلم باتّحاد حكم الملاقي والملاقى.
ثم لا يخفى أنه لا فرق في كون الملاقي طرفا للعلم بالوجه المذكور بين أن يحصل العلم الإجمالي بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة أو قبله أو يحصلا معا ، وكذا لا فرق على التقادير الثلاثة بين خروج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء بسبب الفقدان ونحوه وبين غيره ، نعم يحصل الفرق بين بعض هذه الأقسام الستة مع بعض في الجواب عن السؤال وسيظهر لك وجهه.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٤٢.