قوله : قلت ليس الأمر كذلك (١).
يمكن الجواب عن السؤال بوجه آخر أحسن مما في المتن في الجملة ، وهو أن يقال إنّ العلم الإجمالي الجديد الذي تعلّق بالملاقي والطرف الآخر لا يوجب تكليفا حتى يجب الاجتناب عن الملاقي مقدمة له ، بيان ذلك : أنّ الطرف الآخر الذي هو في عرض الملاقى بالفتح واجب الاجتناب مقدمة للعلم الإجمالي بينهما ، فالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر راجع إلى العلم بنجاسة أحد الشيئين اللذين واحد منهما واجب الاجتناب معينا قبل حصول هذا العلم الإجمالي والآخر كان جائز الارتكاب ، فعلى تقدير كون النجس واقعا ما هو واجب الاجتناب في السابق لم يحدث تكليف ، وعلى تقدير كونه الملاقي قد حدث تكليف آخر بالاجتناب عنه فلمّا لم يعلم بأحد التقديرين لم يعلم حدوث تكليف جديد فيرجع الشبهة إلى الشبهة البدوية ، وذلك نظير ما لو علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين اللذين نعلم بكون أحدهما معيّنا بولا أو ماء متنجسا أو مستصحب النجاسة والآخر ماء فإنه لمّا لم نعلم بحدوث تكليف جديد بسبب هذا العلم الإجمالي كانت الشبهة بالنسبة إلى الماء المعين بدوية كما سيأتي بيانه في المتن.
لكن لا يخفى أنّ هذا البيان إنما يجري في بعض الصور الستة المذكورة وهو ما إذا حصلت الملاقاة بعد العلم الإجمالي بين الإناءين وتنجّز التكليف بالاجتناب عنهما ، وهذا بخلاف جواب الماتن فإنّه جار في جميع الصور الستّة المذكورة إلّا واحدا منها قد استثناه (رحمهالله) وهو ما لو حصل العلم الإجمالي بعد الملاقاة وفقد الملاقي ببيان مذكور في المتن مشروحا ، إلّا أنّ لازمه أنّه لو
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٤٢.