وجد الملاقى بالفتح بعد فقدانه ارتفع حكم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وتعلّق بالملاقى لعين ما ذكره من قضية السببية والمسببية ، ولازم ما ذكرنا من الجواب بقاء حكم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وكون الشبهة في الملاقى بالفتح بدوية ، فتفطّن وسيأتي تمامية هذا الوجه وعدمه فانتظر.
قوله : والسر في ذلك أنّ الشك في الملاقي بالكسر ناش (١).
في إنتاج هذا السر للمدّعى من كون الأصل في الملاقي سليما عن المعارض نظر ، لأن محصل البيان أن الأصل في الملاقي بالكسر بل الشكّ فيه في طول الشك والأصل في الملاقى بالفتح الذي هو في عرض الطرف الآخر ، فلا يكون الملاقي في عرض الطرف الآخر بل في طوله كما أنه في طول الملاقى بالفتح ، فلا يحصل التعارض بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر ، وإنما التعارض بين الأصلين في الملاقى بالفتح والطرف الآخر لكونهما في عرض واحد.
وفيه : منع كون الأصل في الملاقي في طول الأصل في الطرف الآخر وإنما المسلّم أنه في طول الأصل في الملاقى بالفتح ، لأنّ وجه الترتّب بين الملاقي وملاقاه العلية والسببية لا غير ، ولا ريب أنّ العلّية ليست إلّا بينهما لا بين الملاقي والطرف الآخر ، فيجوز أن يكون في عرضه ، والحاصل أنا لا نسلّم أنّ ما في طول ما في عرض الشيء يكون في طول ذلك الشيء بل يجوز أن يكون في عرضه ، وحينئذ يحصل التعارض بين الأصل في الملاقي وفي الملاقى معا ، وبين الأصل في الطرف الآخر.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٤٢.