معيّنا وطهارة الآخر معيّنا واشتبه ، فمن حيث لا نعلم بتكليف جديد ترجع الشبهة بدوية فلا مانع من استصحاب طهارة المشتبه.
وجوابه : أنّ ما ذكر إنّما يتم في مثل المثال المذكور مما كان العلم الإجمالي متعلّقا بنجاسة أخرى غير المعلوم الأول. وبعبارة أخرى كان علما آخر مغايرا للعلم الأول ، وليس كذلك فيما نحن فيه لأنّ العلم الإجمالي الذي حصل بين الملاقي والطرف الآخر بعد الملاقاة هو العلم الأول الحاصل بين الإناءين قد اتّسع أحد طرفيه. وإن شئت فقل انقلب العلم الأول بين الإناءين بالعلم بين أحدهما وملاقيه وبين الطرف الآخر ، فهو نظير ما إذا كانت الشبهة أولا بين إناءين ثم تبدّل العلم وحصلت الشبهة بين ثلاثة ، فلا ريب في وجوب الاجتناب عن الكلّ من باب المقدمة ، فإذن الحق وجوب الاجتناب عن الملاقي كالملاقى.
نعم يمكن الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بناء على المختار من كون حكم العقل بتنجز الواقع معلّقا على عدم ترخيص الشارع ، وثبوت الترخيص بعموم أخبار البراءة للشبهة المحصورة وغيرها ، لكن لا نقول به في نفس الشبهة المحصورة للأخبار الخاصة في بعض موارد المسألة كالإناءين المشتبهين والثوبين المشتبهين ، وللاحتراز عن مخالفة المشهور وعدم الجرأة عليها ، وأما في الملاقي فنأخذ بعموم أخبار البراءة من غير مخصّص بالنسبة إليه ، فافهم واغتنم.
قوله : ولا يخفى وجهه فتأمل (١).
يعني إذا حصل العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقاة فقد تنجّز
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٤٤.