قوله : وإما من الحكم بأنّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه (١).
يعني كما أنّ الموصول في قوله (عليهالسلام) «الناس في سعة ما لا يعلمون» (٢) وقوله (عليهالسلام) «ما حجب الله علمه» (٣) يشمل كلا من الظهر والجمعة كذلك يشمل الواجب المعيّن الواقعي المعلوم إجمالا ، لكن يستفاد من القضية أنّ المكلف في سعة كل من الظهر والجمعة لأنّه غير معلوم وفي ضيق من الواجب المعيّن في الواقع لأنّه معلوم ، ولازم الحكم بوجوب ذلك المعيّن واقعا أن يحكم بوجوب كل من الظهر والجمعة ظاهرا من باب المقدمة العلمية فقد علم وجوبهما ظاهرا ، فيكون هذه الأخبار بالتقريب المذكور من أدلة وجوب الاحتياط في المسألة لا منافية لها.
وفيه أوّلا : أنّ عموم الموصول لا يمكن أن يشمل أفراده مرتين فإنّ الظهر فرد له والجمعة أيضا فرد له قطعا ، وأما أحدهما بعنوان كونه معلوما فلا يكون فردا مغايرا لهما يكون مختلف الحكم معهما بل لا يخرج عنهما ، فلو صحّ ما ذكره لزم شمول الموصول لبعض مصاديقه مرّتين باعتبار اختلاف العنوان.
وثانيا : أنا نمنع أن يكون للقضية مفهوم بأنّ المكلف في ضيق ما يعلم ، اللهمّ إلّا على القول بحجية مفهوم اللقب ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٨٣.
(٢) المستدرك ١٨ : ٢٠ / أبواب مقدمات الحدود ب ١٢ ح ٤ وفيه «ما لم يعلموا».
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٦٣ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٣٣.