قوله : ففيه أنه إذا كان التكليف بالشيء قابلا إلخ (١).
للمحقق القمّي أن يدفع هذا الإيراد عن نفسه بما ذكرنا سابقا من أنّ حكم العقل بالقبح إنما يسلّم فيما لو لم يرد من الشارع الحكم بوجوب الاحتياط بل اقتصر على الخطاب المجمل وحكم العقل ، وأما إذا دلّ الدليل على تنجّز الواقع مع كونه مجهولا المستلزم لوجوب الاحتياط فلا نسلّم قبح الخطاب حينئذ.
وبعبارة أخرى : موضوع حكم العقل بالقبح عدم البيان أصلا ولو بهذا المقدار من البيان لا عدم بيان الواقع مع بيان الحكم الظاهري وهو الاحتياط.
قوله : ففيه أنّ سقوط قصد التعيين إنما حصل بمجرد التردد والإجمال (٢).
ليس المحقق المذكور بصدد أنّ علة سقوط قصد التعيين ما ذا ، وأنها تنجّز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم حتى يرد عليه أن العلة هو الجهل والتردد ، بل مراده بيان مورد السقوط وأنه يسقط في مورد تنجز الواقع المجمل ووجوب الاحتياط ، وأما إذا قلنا بالبراءة فلا واجب حتى يتكلّم في احتياجه إلى اعتبار قصد تعيينه ، فالسالبة حينئذ منتفية الموضوع.
فإن قلت : بناء على مذاق المحقق المذكور من عدم جواز المخالفة القطعية ووجوب الاتيان بأحد المحتملين أيضا يسقط قصد التعيين فلم ينحصر مورد السقوط في فرض تنجّز الواقع.
قلت : إنّ هذا الكلام من المحقق في مقابل القسم الأول الذي حكم فيه بأنّ دقيق النظر يقتضي عدم التكليف بالمجمل للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٨٧.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٨٨.