ويحكم بسقوط الشرط المجهول لذلك ، وليس مفروض كلامه ما عنون المصنف هنا كلامه من الشك في المكلّف به فإنّ المدّعي يتكلم في فقه المسألة ولا دخل له بما نحن بصدده في المسألة الأصولية ، فافهم.
قوله : وحاصله أن ينوي في كلّ منهما فعلها احتياطا (١).
قد عرفت سابقا أنّ التحقيق حصول ما يعتبر في عبادية العبادة من القربة بإتيان الفعل لاحتمال المطلوبية وتعلّق الأمر به ، حتى في صورة تمكّن تحصيل العلم التفصيلي بالمأمور به وقصده معينا يجوز ترك تحصيله وإتيان محتملات المأمور به بداعي الاحتمال لو لم يعدّ ذلك لعبا بأمر المولى بأن يكون ذلك لغرض صحيح عقلائي ولو لأجل كونه أسهل على المكلف من تحصيل العلم التفصيلي ، وحينئذ نقول إنّ من قصد فيما نحن فيه الاقتصار على أحد الفعلين برجاء أن يكون هو الواجب الواقعي فقد أتى بما يعتبر في العبادة من القربة ، فإن طابق الواقع فعمله صحيح واقعا مبرئ للذمة واقعا ، وظاهر المتن أنه فاقد للقربة فلا يصح وإن صادف الواجب الواقعي ، لكنه حكم بتحقق القربة بالإتيان بداعي الاحتمال بمجرّده في الشبهة البدوية لأنّه غاية الميسور فيها ، ففرّق بين ما يحصل به القربة في الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، وفيه تحكّم وإن كان ولا بدّ فالأولى أن يقال إنّ العقلاء في مقام امتثال أوامر المولى يحكمون بلزوم تحصيل العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي مهما أمكن ذلك ولا يكتفون بالامتثال الإجمالي وإن كان صحيحا من حيث قصد القربة ، وفيما لم يمكن الامتثال التفصيلي يحكمون بلزوم الامتثال العلمي الإجمالي إن أمكن ولا يكتفون بالامتثال الاحتمالي وإن صادف الواقع ، وإن لم يمكن ذلك أيضا
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٠٣.