فوات شرط الستر ، وبين غسل الثوب لإحراز شرط الستر مع فوات الوجه ، فيحكم بالتخيير لو لم يكن أهمّ في البين وإلّا فيقدّم مراعاة الأهم ، والفرق بين هذا المثال ومثال ما نحن فيه أنّ إحراز كل واحد من الشرطين في هذا المثال مقدور مع قطع النظر عن الآخر والعجز باعتبار إحرازهما معا ، وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ إحراز شرط الستر في نفسه مقدور بتكرار الصلاة في الثوبين مع قطع النظر عن الوجه ، لكن إحراز شرط الوجه غير مقدور في نفسه إلّا بعد فرض إسقاط الشارع شرط الستر ، فيحصل به القدرة على الوجه لأنّه إن أتى بصلاتين في ثوبين فات الوجه وإن أتى بصلاة واحدة في أحد الثوبين أو عاريا فات الوجه أيضا لأنه لا يعلم أنّ هذه الصلاة واجبة أم لا ، نعم لو علم بتصرّف الشارع في شرطية الستر هنا وإسقاطها يقدر على الوجه ، فالعجز تعلّق أوّلا بالوجه معيّنا فهو المتعيّن للسقوط ، ولم يتعلّق بأحد الأمرين حتى يحصل الدوران والتخيير أو تقديم الأهم ، هذا غاية توجيه المقام وهو محتمل كلام المصنف في المتن في ردّ الدوران وتقديم مراعاة جانب الستر (١).
قوله : أما الأول فلأنّ مفروض الكلام إلخ (٢).
لا يخفى أنّ من يدّعي انصراف أدلة شرط الستر إلى صورة العلم التفصيلي لا يجعل المسألة من الشك في المكلّف به ، بل يجعلها من الشك في التكليف
__________________
(١) أقول : ولي في الفرق المذكور بعد تأمل ، بل مثال ما نحن فيه أيضا مثال للدوران كالمثال المذكور بعينه ، لأنّا نمنع عدم قدرة المكلّف على الوجه في نفسه مع قطع النظر عن شرط الستر ، بل لو فعل صلاة واحدة عاريا أو في أحد الثوبين ونوى الوجه بها فقد أتى بالوجه وإن فات شرط الستر وبطلت الصلاة من جهته وكذا العكس ، فيدور الأمر بينهما ويبقى تقديم أحدهما محتاجا إلى الدليل ، فليتأمل جيدا.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٠٢.