المخالفة القطعية يكتفى بفعل أحد المحتملات فقط ولا يجب أزيد منه ، هذا كله على المبنى المختار.
وأما لو قلنا بأنّ العلم بالواجب الواقعي مقتض لتنجزه مطلقا إلّا أنه قام الإجماع أو دليل العسر في الشبهة غير المحصورة على عدم وجوب الموافقة القطعية بالاحتياط التام ، فلا بدّ أن يقتصر على ما يستفاد من دليل الترخيص مما قام عليه الإجماع أو يندفع به العسر في المقامين أيضا ويحكم بالاحتياط في الباقي ، وكذا لو قلنا بأنّ الشارع اكتفى بالموافقة الاحتمالية عن الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة نقول به في المسألتين ، فيكتفى بترك أحد المحتملات في الشبهة التحريمية وإتيان أحدها في الشبهة الوجوبية ، فما اختاره المصنف في الشبهة التحريمية من لزوم إبقاء مقدار الحرام وجواز ارتكاب باقي الأطراف طرا ، وفيما نحن فيه من الشبهة الوجوبية بوجوب إتيان ما تيسّر من المحتملات متمسكا ببناء العقلاء لم نعرف وجهه ، فتأمل جيدا.
قوله : وهذا الحكم مطّرد في كل مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معيّن (١).
هذا إشارة إلى التفصيل الذي ذكره في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة التحريمية من أنه لو اضطرّ إلى ارتكاب أحد الأطراف ، وفرّق فيما لو اضطر إلى واحد معيّن بين ما كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو بعده ، وحكم بالبراءة في الأول والاشتغال في الثاني ، وقد تكلّمنا عليه هناك بما يناسبه فراجع ، وعليه فقوله ولو طرأ المانع من بعض معيّن منهما ففي الوجوب كما هو المشهور إلى آخره ، لا يخلو عن إشكال وإجمال فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٠٩.