قوله : لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه (١).
الظاهر أنّ نظره إلى خصوص الصلاة وقد ورد فيها الصلاة لا تسقط بحال (٢) وإلّا فلو فرض سقوط الشرط بتعذّره أو تعسّره لزم سقوط المشروط أيضا قضية للشرطية المطلقة ، فإذن لا فرق في الشبهة غير المحصورة الوجوبية بين أن يكون التردد بين المحتملات باعتبار نفس الواجب أو شرطه.
قوله : وأما في غيره مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر أيضا عدم سقوطه (٣).
التحقيق أن يقال بناء على ما اخترناه في الشبهة غير المحصورة التحريمية من أنّ العلم بالتكليف في الشبهة غير المحصورة كعدم العلم في نظر العقل وعرف العقلاء وأنه يعدّ عندهم الحرام أو الواجب المشتبه بأمور مباحة معلوم الإباحة ، أنه يجوز المخالفة القطعية في المقامين سواء ، وما ذكره في المتن من الفرق بينهما بأنّ المخالفة في الشبهة التحريمية لا يعلم بها إلّا بعد ارتكاب جميع الأطراف وفي الشبهة الوجوبية يعلم بها من أول الأمر غير فارق على المبنى المذكور ، مع أنّ لنا أن نفرض المحتملات في الشبهة التحريمية آني الحصول بارتكاب واحد في زمان واحد لا تدريجي الحصول كما هو الغالب فينتفي الفرق. وأيضا يمكن فرض ترك المحتملات في الشبهة الوجوبية أيضا تدريجي الحصول كما لو علم بوجوب صوم يوم معيّن في السنة واشتبه بين أيامها فإنه لا يعلم المخالفة إلّا فيما بعد السنة ، وحينئذ نقول لو قام إجماع مثلا على عدم جواز
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٠٨.
(٢) ورد مضمونه في الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٠٨.