العمل أنه بعينه مصداق للمأمور به ، ويشهد بذلك أنّ من يعتبر الجزم لا يكتفي بصلاة واحدة عما في الذمة فيما لو تردد عنده الواجب بين الظهر والعصر مثلا إذا تمكّن من تحصيل العلم به.
قوله : فيمكن أن يقال بعدم الجواز نظرا إلى الشك في تحقق الأمر بالعصر (١).
التحقيق أن يقال إنا لو قلنا بأنّه يدخل وقت العصر بمضي مقدار أداء فريضة الظهر فقط من دون مقدماتها فلا إشكال في تحقق الأمر بالعصر بعد فعل أحد محتملات الظهر ، وإن قلنا بالمشهور من أنه لا يدخل وقت العصر إلّا بعد مضي مقدار أداء فريضة الظهر ومقدماتها غير الحاصلة ، فإن قلنا بذلك حتى بالنسبة إلى المقدمات العلمية فلا يتحقق الأمر بالعصر إلّا بعد مضي مقدار فرض الظهر بجميع محتملاته فيما نحن فيه جزما ، وإن قلنا به بالنسبة إلى خصوص مقدمات الفعل دون المقدمات العلمية فيتحقق الأمر بالعصر بعد فعل أحد محتملات الظهر جزما ، نعم بناء على الأخير عند الشك في القصر والإتمام لو بدأ بأداء الظهر قصرا لم يعلم بتحقق الأمر بالعصر ، لإمكان كون الواجب واقعا هو التمام ولم يمض مقداره بالفرض (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣١٤.
(٢) أقول : يمكن أن يكون وجه تردد المصنف تردّده في الوقت المختص وأنه وقت أداء الظهر ومقدماته حتى العلمية أو خصوص مقدمات الواجب ، وحينئذ يشك في تحقق الأمر بالعصر على ما ذكره فالأصل عدمه ، ويجري الاحتمال الآخر أيضا كما ذكره ، فليتأمل.