نحن فيه بعينه يجري فيه استصحاب الوجوب ويثمر وجوب إتيان المحتمل الآخر على ما سيأتي بيانه.
قوله : بأنّ بقاء وجوب الأمر المردد بين الأقل والأكثر (١).
فيه : أنه فرق بين ما قبل زمان الشك وما بعده فإنّ الأمر المردد بين الأقل والأكثر وإن لم يقتض الاحتياط من الأول قبل إتيان الأقل لكن لو فرض بقاء الأمر بعد إتيان الأقل بحكم الاستصحاب يفيد لزوم إتيان الأكثر لوجوب الخروج عن عهدته ، وليس إلّا بإتيان الأكثر ، وليس المقصود إثبات أنّ الواجب هو الأكثر حتى يقال إنه مبني على حجية الأصول المثبتة ، بل المراد أنه لا يخرج عن عهدة ما علم بوجوبه من الأمر المردّد ثم بحكم الشارع ببقائه بعد إتيان الأقل إلّا بإتيان الأكثر.
قوله : وأما الثالث ففيه أنّ مقتضى الاشتراك ، إلخ (٢).
وفيه : أيضا أنه يرجع إلى قاعدة الاشتغال السابق ، ويرد عليه ما أورد عليه ، ولا يتفاوت الحكم باختلاف التعبيرات والتقريرات ، فإنّ العلم بوجوب الصلاة الواقعية حاصل وجدانا بالفرض ، فإن لم يفد ذلك وجوب الاحتياط كيف يفيده العلم بوجوب ما كلّف به الحاضرون فإنّه عبارة أخرى عن الواجب الواقعي وهو ظاهر. والظاهر أنّ القائل أيضا لم يرد بهذا الدليل إلّا تقرير قاعدة الاشتغال بهذا التعبير ، إذ لم يعلم منه أنه جمع بينه وبين القاعدة بجعلهما دليلين على الاحتياط ، نعم لو أراد من هذا الدليل أن دليل الاشتراك يقتضي وجوب ما كلّف به الحاضرون العالمون على الغائبين مطلقا وإن كانوا جاهلين بالخطاب
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٢٦.