بنذر وشبهه فإنه لا يقتضي الجزئية وفساد الصلاة بتركها ولو عمدا وكذا في النهي ، فلو لم يكن الجزئية والمانعية أمرا مجعولا وراء الأمر والنهي وكانتا منتزعتين من الأمر والنهي لم يكن لكلامهم معنى ، وأيضا يشهد بذلك ما ذكروه ومنهم المصنف كما يأتي عن قريب أنّ الأحكام الوضعية ليست دائرة مدار التكليف وربما تثبت في موارد عدم التكليف ، فلو لم تكن إلّا منتزعة عن التكليف كيف تتخلّف عنه ، وتمام التحقيق ودفع شبه المنكرين سيأتي إن شاء الله عند تعرّض المصنف للمسألة في رسالة الاستصحاب.
قوله : ونفي جزئية الشيء نفي لكليته (١).
يعني كلية الأكثر. وفيه أنّه إن أراد أنّ نفي جزئيته عين نفي كلية الأكثر فليس كذلك جزما ، وإن أراد أن نفي جزئية الشيء للمركب يستلزم نفي كلية الأكثر فإنّ الأصل لا يثبت مثل هذا اللازم العقلي سيّما على مذاق المصنف كما لا يخفى.
قوله : فإثبات كلية الأقل بذلك ، إلخ (٢).
نحن لا نحتاج إلى إثبات كلية الأقل ولا يترتب عليها أثر ، لأنّا نعلم أنّ أجزاء الأقل قد لوحظت في المركب وكل جزء منها دخيل في المركّب ويؤثر وجوب الإتيان بها ، وإنما الكلام في أنّ الجزء المشكوك هل له دخل في المركب حتى يؤثّر ذلك وجوب الإتيان به أم لا كما تقدم نظيره في بيان أصالة عدم وجوب الجزء المشكوك قبيل ذلك.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٨.