أن يوجد بوجود الأجزاء بتمامها أو لا يوجد بالمرة ، فلو قلنا بأنّ العقل يحكم بالاحتياط فيما إذا كان المأمور به بسيطا عقليا كان اللازم أن يكون الحكم كذلك في البسيط الجعلي أيضا.
الثالث : أنه لا فرق في حكم العقل بين العلم بنفس المأمور به المجمل وبين العلم بأنّ الآمر له غرض يترتب على وجود المأمور به وكان ذلك الغرض داعيا للآمر في أمره ، وقد سلّم المصنف في غير موضع في القسم الثاني أنه يجب العلم بحصول الغرض في مقام الامتثال بالاحتياط وهو كذلك فيجب التسليم في القسم الأول أيضا بل هو أولى ، لأنّ الغرض الذي ليس في حيّز الأمر لو وجب إحرازه بحكم العقل فنفس المأمور به الذي في حيّز الأمر أولى بوجوب إحرازه بالاحتياط بعد كون المأمور به مركبا ارتباطيا وإلّا فما الفارق.
قوله : فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية (١).
لا يخفى أنّ هذا التوجيه بعيد في الغاية ، بل صريح كلماتهم في بيان الثمرة أنّ لازم القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة هو الاحتياط بالنسبة إلى الأجزاء المشكوكة وعلى القول بوضعها للأعم مجرى للبراءة كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ، بل نقول إنه موافق للتحقيق أيضا ، لأنّ المكلف به على مذهب الصحيحي وإن كان مجملا إلّا أنه لا شكّ في أنه المسمى بالصلاة ، فلا بدّ من إحراز صدق الاسم في مقام الامتثال جزما ، لا من جهة تعلّق التكليف بمفهوم الصحيح حتى يجاب بما في المتن من أنّ المكلف به هو مصداق الصحيح لا مفهومه ، بل من جهة أنّ مصداق الصحيح المأمور به مسمى لفظ الصلاة التي تعلّق الأمر به ،
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٤١ ـ ٣٤٢.