مثال الأمر بالطهور المذكور في المتن وكما في الأمر بطواف البيت المردد بين كونه اسما لما يشمل حجر إسماعيل (عليهالسلام) وعدمه.
ثم إنّ مفروض المسألة فيما إذا كان ذلك المفهوم المعيّن المردد في تحققه بين الأقل والأكثر متعلقا للأمر بعنوانه المأخوذ في لسان الدليل كأن يفهم من قوله (صلىاللهعليهوآله) : صم هذا الشهر شهر رمضان أنّ ما تعلق به الأمر عنوان الشهر ، فإذا تردد بين الأقل والأكثر فإنه مجرى لأصالة الاشتغال ، وأما إذا فرض أن لفظ الشهر أخذ مرآة لذات المأمور به الذي هو ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون فإنّ ذلك يرجع إلى الشك في مقدار الاشتغال من الأول وإلى الشبهة الحكمية التي قد مرّ الخلاف في أنها مجرى للبراءة أو الاحتياط.
وبالجملة مسألتنا هذه مفروضة فيما إذا علم الاشتغال بشيء وشك في حصول فراغ الذمة منه من جهة تردد مصداقه بين الأقل والأكثر ، وذلك فيما أخذ المفهوم المأمور به في لسان الدليل مثلا عنوانا له ، وأما إذا كان الشك في أصل الاشتغال كما لو أخذ ذلك المفهوم مرآة لأمور وأجزاء هي نفس المأمور به وعنوانه وترددت بين الأقل والأكثر فهو داخل في المسائل السابقة حكمه حكمها من البراءة والاحتياط كل على مذهبه.
فتحصّل أنّ ملاك المسألة دائر مدار العنوانية والمرآتية ، ولا يختص ذلك بالشبهة الموضوعية بل يجري في الشبهة الحكمية أيضا فإنّ الأمر بالصلاة قد يكون من جهة كونها مرآة للتكبير والقراءة والركوع والسجود إلى آخر الأجزاء ، وقد يكون مفهوم لفظ الصلاة عنوانا للمأمور به فيجب الاحتياط على الثاني ويكون محلا للخلاف على الأول ، بل نقول بهذا المناط نفصّل في الأقل والأكثر الاستقلالي أيضا ، مثلا لو قلنا بأنّ قوله أدّ الدين معناه فرّغ ذمتك من الدين بحيث