قلنا : لا يحصل العلم بامتثال المأمور به من الصلاة بدون التسليم أيضا ، إذ لعل المأمور به هو الصلاة مع التسليم حرفا بحرف ، والغرض التسوية بين الشرط والجزء ، نعم قد ذكرنا نحن في أصل مسألة الجزء أنّ الأصل هو الاحتياط لوجهين مرّ بيانهما مستوفى ويجريان هنا أيضا فتذكّر.
وإن قلنا بأن متعلق التكاليف هي الأفراد نقول إنّ الأفراد إنما هي متعلق التكليف بملاحظة أنها وجود الطبيعة لا بملاحظة جميع قيودها ومشخّصاتها ، والفرق بينه وبين تعلّقها بالطبيعة ليس إلّا أنّ الوجود الخارجي في حيّز الأمر بناء عليه ، بخلافه على القول بالتعلق بالطبيعة ، وحينئذ فلو شك في تعلّق الأمر بوجود القيد أيضا أمكن نفيه بالأصل ، وإن شئت توضيحه فلاحظ قولك جئني برجل بناء على كون تنوين الرجل تنوين التنكير وإرادة الفرد المردد بين الأفراد ، ولا شك أنّ متعلّق الأمر نفس الأفراد لا طبيعة الفرد وهو كلي كما زعمه المحقق القمي في القوانين ، ومع ذلك لو شك في اعتبار قيد وصفة في الرجل المأمور بإتيانه أمكن نفيه بالأصل ، نعم لو أريد من تعلق التكاليف بالأفراد تعلّقها بها بجميع مشخصاتها وتمام خصوصياتها يرجع ذلك إلى التخيير الشرعي ولكن بين أفراد غير محصورة ، وعليه تكون المسألة بعض جزئيات المسألة الآتية من دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، لكن هذا المعنى لوضوح فساده لا ينبغي أن ينسب إلى القائلين بتعلّق التكاليف بالأفراد.
قوله : فالفرق بين الشروط فاسد جدا (١).
بل لو صحّ الفرق المذكور بين القسمين فإنما يصح فيما كان القيد في المقيّد من الصفات الخارجية كالإيمان في الرقبة المؤمنة فإنه متّحد في الوجود
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٧.