مع المطلق ويباين وجود الرقبة الكافرة ، وأما إذا كان القيد المشكوك فيه من فعل المكلف كالاستقبال وستر العورة ونحوهما فلا فرق بينه وبين الجزء من الجهة المذكورة ، لأنّه يمكن أن يقال إنّ ما عداه من الأجزاء والشرائط الثابتة قد علم تعلّق التكليف به وقد شكّ تعلّق التكليف بهذا القيد وضمّه إلى المعلوم كما في الشك في وجوب السورة في الصلاة بعينه فيصحّ نفيه بالأصل.
قوله : وأما ما ذكره المحقق القمي ، إلخ (١).
يمكن أن يقال إنّ المحقق المذكور لم يعتمد على كلامه هذا بضرس قاطع وإنما ذكره وجها وأمر بالتأمل في ذيله ، فلا ينافيه ما ذكره في باب البراءة والاشتغال.
تنبيهان :
أحدهما : أنه إذا بنينا في الشك في الشرطية على البراءة حتى في مثل الشك في تقيّد الرقبة بالإيمان فهل يلحق به ما لو دار الواجب بين إكرام العالم وإكرام خصوص زيد وهو عالم أم لا؟ التحقيق عدم الإلحاق بل هو من قبيل المتباينين ، لأنه لا جامع بين التكليفين ولو في الذهن ، فإنّ إكرام العالم مباين لإكرام زيد مفهوما ، وإنما يكون من قبيل الأقل والأكثر لو فرض الدوران بين إكرام مطلق العالم وإكرام العالم المخصوص بحيث تكون الخصوصية قيدا زائدا على المطلق الملحوظ كونه متعلقا للتكليف ، والمثال المذكور ليس كذلك ، إذ لو كان متعلّق التكليف خصوص زيد لم يلاحظ في وجه تعلّق التكليف به كونه
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٧.