عالما بل اتّفق كونه متّصفا بالعلم ، ولذا لا يمكن أن يقال إنّ كون العلم متعلقا للتكليف معلوم والشك في خصوصية كونه زيدا ، وحينئذ يدخل المفروض في المسألة الآتية من دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين.
الثاني : أنه لو قلنا بأنّ المشكوك الجزئية محكوم بالبراءة ومشكوك الشرطية مجرى الاحتياط ، فلو فرضنا ثبوت مركّب كالوضوء مثلا شرطا لواجب كالصلاة وشك في جزئية شيء للوضوء فهل يلحق ذلك بالشك في الشرطية بتقريب أنّ الجزء المشكوك مشكوك الشرطية للصلاة فيكون مجرى للاحتياط أو بالشك في الجزئية فيكون مجرى البراءة؟ الأقوى الثاني ، لأنّ أصالة البراءة الجارية بالنسبة إلى الجزء حاكم على أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الشرط ، ويحرز بها شرطية الأقل ويرتفع به الشك في الشرطية بحكم الشارع ، فتدبّر.
قوله : ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين (١).
قد تعرّض المصنف للمسألة في ثالث تنبيهات الشبهة الوجوبية في الشك في التكليف وهاهنا جعلها من الشك في المكلّف به ، وقد أشرنا هناك إلى توجيه تعرّضه مرتين في المقامين من أنّ محلّ البحث هناك كان متعلقا بوجوب ما هو مشكوك الوجوب من الخصال في مثال المتن ، وهنا يكون باعتبار حال ما هو معلوم الوجوب مرددا بين التعييني والتخييري كالعتق في المثال المذكور ، وعرفت أنّ أحد البحثين مغن عن الآخر ، فتأمل.
ثم إنّ المصنف هنا وكذا في رسالة التراجيح اختار الحكم بالاحتياط
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٧.