منها : قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية كما يجري في الشبهة الموضوعية مثل ما لو شكّ في نجاسة الحديد أو خرء الطير غير المأكول اللحم أو الحيوان إذا لم يكن له نفس سائلة ونحو ذلك ، فيحكم بطهارة نوعها بقاعدة الطهارة.
لا يقال : إنّها راجعة إلى أصالة البراءة عن وجوب اجتناب المشكوك النجاسة أو اجتناب ما يلاقيه.
لأنّا نقول : ليس كذلك بل القاعدة تثبت موضوع الطهارة شرعا ثم تترتّب عليه أحكام الطهارة ، ويثمر هذا الفرق في الأحكام الوضعية كشرطية طهارة الثوب والبدن للصلاة ، فبأصالة البراءة لا يمكن إحراز الشرط قطعا ، ويمكن إحرازه بقاعدة الطهارة.
فإن قلت : إنّ أصالة البراءة في هذا المقام أيضا تغنينا عن قاعدة الطهارة على التحقيق من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي.
قلت : يكفي في الثمرة على قول من يقول بالاشتغال في تلك المسألة ولعله الأكثر.
فإن قلت : إنّ قاعدة الطهارة تختص بباب النجاسات لا تجري في جميع الفقه كالأصول الأربعة ، والمقصود أنّ الأصول الجارية في تمام الفقه منحصرة في أربعة.
قلت : لا وجه لهذا التقييد أصلا ، بل المناسب أن يبحث عن جميع الأحكام المجعولة لعمل الشاك حين شكّه في الحكم الشرعي وإن كان ذلك في باب واحد بل في مسألة واحدة.
ومنها : قاعدة التسامح في أدلة السنن والكراهة بناء على أن يستفاد من