أخبارها استحباب العمل الذي بلغ فيه ثواب وإن لم يكن كذلك في الواقع ، فإنّه حينئذ مستحبّ ظاهريّ ما دام عدم الدليل المعتبر ، ولم يدخل في الأصول الأربعة.
نعم على القول بإفادة أخبار القاعدة حجية الخبر الضعيف بل فتوى الفقيه في المستحبات والمكروهات من دون الواجبات والمحرّمات فلا نقض ، إذ يدخل الخبر الضعيف في هذا المورد في الأمارات ، لكنه خلاف التحقيق ، وكذا على القول بأنّ الأخبار إرشاد لحكم العقل بحسن الاحتياط والعمل برجاء إدراك الواقع وبترتّب ثواب الانقياد على الفعل لا ثواب نفس العمل.
ومنها : قاعدة توقيفية العبادة وأنّه لا يجوز فعل عبادة بقصد كونها من الدين مع الشك وعدم دليل معتبر على إثباتها ، وهو قسم من التشريع المحرّم وإن كان في الواقع ثابتا من الدين إلّا أنّ المكلّف لمّا لم يعلمه يحرم عليه الفعل ظاهرا بناء على أنّ الفعل بقصد التشريع حرام لا القصد فقط كما قيل ، فلا شك أنها أيضا من الأصول المعتبرة.
ومنها : الأصول الجارية في الشك في الأحكام الوضعية مطلقا فإنّها خارجة عن الأصول الأربعة ، مثلا لو شكّ في أنّ الفاضل من فريضة الأخت وكلالة الأم في الإرث يردّ على الجميع أو على الأخت فقط كما هو مختلف فيه كذلك ، ولا يمكن فيه الاحتياط فيعمل على التشريك ، أو قاعدة أخرى هي الأصل في المسألة ، ولا يدخل تحت أحد الأصول الأربعة ، وأمثاله في باب الميراث كثيرة.
ومنها : أصالة البراءة في المستحبات والمكروهات في الشك في التكليف بهما وأصالة الاحتياط في الشك في المكلّف به فيهما فإنّهما خارجان عن