الأصول الأربعة على ما فصّله في المتن فيما سيأتي من موارد البراءة والاحتياط فإنّه جعل مورد البراءة الشك في التكليف الإلزامي ومورد الاحتياط ما يجب فيه الاحتياط بعد العلم بالتكليف الإلزامي.
فإن قلت : قد أشار المصنف إلى هذه البراءة وهذا الاحتياط وأدخلهما في أصلي البراءة والاحتياط اللذين هما من الأربعة فيما سيأتي في تقسيم الشك في التكليف بقوله : وهذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به وإلّا فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان (١) انتهى ، وحينئذ فلا نقض على المصنف.
قلت : لا ريب أنّ الشبهة في كون الشيء مستحبا أو مكروها شبهة حكمية ولا مناص من التمسّك في موردهما بأصل من الأصول سواء كان هو البراءة والاحتياط أو غيرهما ، فلا ينفع ابتناء المسألة على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط بالإلزام كما لا يخفى.
ومنها : قاعدة أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فيما إذا دار الأمر بين واجب وحرام.
ومنها : قاعدة اليقين في الشك الساري ، إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبّع (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٨.
(٢) أقول : في كون القاعدتين الأخيرتين نقضا على الانحصار نظر ، لأنّ المصنف يدّعي الحصر بالنسبة إلى الأصول الثابتة عنده حجيّتها وهو من المنكرين لتينك القاعدتين على ما بيّنه في محلّه فلا نقض عليه.