قوله : والثاني مورد التخيير (١).
مقتضاه عموم مورد أصالة التخيير للشك في التكليف والمكلّف به فيما لم يمكن فيه الاحتياط ، وليس كذلك بالنسبة إلى الشك في التكليف مثل ما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة فإنّ أصل التكليف هنا مشكوك ولم يمكن فيه الاحتياط مع أنّ الأصل فيه البراءة قطعا ، وكذلك في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فإنّه مورد البراءة عند المصنف وإن كان لنا فيه تأمّل.
قوله : وقد ظهر مما ذكرنا أنّ موارد الأصول قد تتداخل (٢).
لا يخفى أنّه لو قلنا بحكومة بعض الأصول على بعض وإن كانا متوافقين كما هو مختار المصنف فلا يتداخل موارد الأصول ، وإن لم نقل بذلك فهو كما ذكره قد تتداخل مواردها ، نعم قد يكون بعض الموارد موردا لأصلين أحدهما في طول الآخر كما هو في موارد البراءة بل موارد استصحاب عدم التكليف فإنّها موارد الاحتياط الاستحبابي أيضا فافهم.
قوله : وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه (٣).
التحقيق خلافه ، ويشهد له أنه لو علم جنس التكليف ولم يعلم نوعه مع تعدد المتعلّق كما لو فرض حصول العلم بثبوت أحد الحكمين من وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن ، فلا ينبغي التأمّل في كونه من الشك في المكلّف به ويجب الاحتياط بفعل هذا وترك ذاك ، وحينئذ نقول كذلك في صورة اتّحاد المتعلق أيضا غاية الأمر أنّه لا يمكن فيه الاحتياط فيتمسّك
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٤.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٤.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٧.