بأصل آخر من التخيير أو البراءة ، وإن أبيت إلّا أنّه في صورة اتحاد المتعلق يكون الشك في التكليف فلا بد أن يفصّل بين صورة تعدد المتعلّق واتحاده فيقال في الأول إنّ الشك في المكلف به.
وعلى أي حال لا يصحّ أن يجعل كل ما لم يعلم فيه نوع التكليف من الشك في التكليف ويكون هذا ميزانا له وقد أشبعنا الكلام في بيان هذا التقسيم وما يرد عليه وعدم صحّة الحصر العقلي في أول رسالة القطع بما لا مزيد عليه فراجع.
قوله : إما تحريم مشتبه بغير الوجوب وإما وجوب مشتبه بغير التحريم ، إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ هنا قسما آخر ولو بالنسبة إلى التكليف الإلزامي وهو تحريم مشتبه بالوجوب مع عدم العلم بأصل الإلزام. وبعبارة أخرى : دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة أو أحد الباقيين من الاستحباب والكراهة.
قوله : فهاهنا أربع مسائل (٢).
كان الأولى أن يجعلها ثلاث مسائل ، إذ لا فرق بين فقد النص وإجماله قولا ودليلا ، ولا كرامة في زيادة التقسيم إلى أقسام لا يتفاوت حكمها ولم يفرّق أحد بينها ، نعم لإفراد مسألة تعارض النصّين وجه من جهة التمسك فيها بأخبار التخيير أو الاحتياط على ما سيأتي في محلّه ، وهكذا ينبغي تثليث الأقسام في المطلب الثاني بل الثالث أيضا الآتيين لعين ما ذكر فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٧.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٩.