لو كان الإتيان ببعض المركب الواجب راجحا فهو واجب ، فتدبّر.
قوله : وأما الثانية فلما قيل من أنّ معناه ، إلخ (١).
المورد صاحب العوائد في العوائد (٢) ، ولا يخفى أنه على المعنى الذي حمله عليه لا يحتاج إلى حمل الجملة الخبرية على الإيجاب لكي يمنع دلالتها عليه أوّلا ، وعدم شموله للمندوبات التي يستدلون فيها بالخبر ثانيا ، بل هو نظير قوله (عليهالسلام) «لا ينقض اليقين بالشك» (٣) معناه أنّ الحكم الذي كان ثابتا للميسور عند عدم تعسّر المعسور باق بعد التعسّر أيضا إن واجبا فواجب وإن مستحبا فمستحب ، بل على المعنى الآخر أعني تعلّق عدم السقوط بنفس فعل الميسور كما هو الأظهر ، ومختار المتن أيضا كذلك ، ضرورة أنّ السقوط وعدم السقوط وإن كان متعلّقا بالفعل فإنّما هو باعتبار الحكم ، ولا يحمل الجملة الخبرية على مطلق الرجحان أيضا ليشمل المندوبات ، ويتم حكم الوجوب في الواجبات بالإجماع المركب أو عدم القول بالفصل.
قوله : وأما في الثالثة فما قيل ، إلخ (٤).
المورد صاحب العوائد أيضا أورد الإيرادات الأربعة بترتيب المتن ببيان أوضح وأبسط عما في المتن ، ولا يخفى أنّ الإيراد الأول والثالث مبنيان على قراءة «لا يترك» بصيغة النفي ، وإلّا فعلى قراءته بصيغة النهي بالجزم هما ساقطان ، لكن لمّا لم يتعيّن أحدهما نحتاج إلى إثبات كون الجملة الخبرية في
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩١.
(٢) عوائد الأيام : ٢٦٥.
(٣) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
(٤) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٣.