وهي جزء الصلاة المفروضة أم يختص بالنهوض عقيب محلّ السجدة كما في الركعة الأولى والثالثة ، ففي المثال المزبور لا يجوز تدارك السجدة لقاعدة التجاوز وأنه زيادة مبطلة بناء على القول بالعزيمة ، فدار الأمر بين كون السجدة حينئذ جزءا أو زيادة مبطلة.
وكيف كان ، فالتحقيق في أصل المسألة أن يقال إنه لا يخلو الأمر من أنه إما أن يتمكّن من الاحتياط بأن يصلي في مثال المتن صلاتين مرة مع الجهر بالقراءة أو البسملة ومرة مع الإخفات ، أو الاحتياط بتكرار القراءة أو البسملة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة لأنّه لا مانع منه على التحقيق ، وليس من القران ولا الزيادة لقضية كونه احتياطا على ما مرّ وجهه عن قريب ، أو لا يتمكن من الاحتياط لضيق وقت ونحوه ، فإن تمكن من الاحتياط فلا ينبغي الإشكال في وجوب الاحتياط لأنّ مرجع الشك إلى المتباينين ، فإنّ المركب المأخوذ فيه تقيده بوجود شيء يباين المركب المأخوذ فيه تقيده بعدم ذلك الشيء البتة ، وإن لم يتمكن من الاحتياط فلا مناص من التخيير إن لم يكن أهمية في البين بعد العلم بأنّ أصل الصلاة غير ساقط في هذا الحال ، نعم يبقى شيء وهو أنّ ما ذكر من التخيير في الصورة المفروضة بالنسبة إلى نفس التكليف بالأداء في الوقت واضح ، وأما بالنسبة إلى الأعم منه ومن القضاء لو فرض له قضاء كالصلوات اليومية فلا يبعد فيه وجوب الاحتياط بأن يصلّي في المثال المذكور مرة في الوقت مخيّرا بين الجهر بالبسملة وإخفاتها ، ومرة أخرى في خارج الوقت قضاء بالوجه الآخر المغاير لما صلى في الوقت ، أما إذا قلنا بأنّ القضاء تابع للأداء فواضح ، إذ عليه هنا تكليفان أحدهما بأصل الصلاة ما دام العمر والثاني بكونها في الوقت ، ولمّا تعذّر الاحتياط اللازم بالنسبة إلى الوقت سقط ، وأما الاحتياط بالنسبة إلى التكليف بأصل الصلاة فإنه ممكن بأن يصلي جهرا