لمراعاة ذلك الشرط المردد بالتكرار مع فوت الجزم وبين الاحتياط بإدراك الجزم في النية بعدم التكرار وعدم إحراز الشرط المردد ، وبالجملة يدور الأمر بين الاحتياطين ، فالاحتياط بالتكرار لإحراز الشرط المردد موجب لترك الاحتياط من جهة الجزم وبالعكس وحيث لا ترجيح فيتخيّر ، فلم يجب الاحتياط بالنسبة إلى الشرط المردد فصار الأصل موافقا للبراءة.
الثاني وهو الأظهر : أنّه يدور الأمر بين إدراك الشرط المعلوم الشرطية أي الجزم في النية ، وبين إدراك الشرط المردد المشكوك الشرطية حال الجهل والترديد المستلزم لفوات الجزم في النية ، فالاحتياط بالنسبة إلى الشرط المردد المشكوك بتكرار العمل موجب لفوات الشرط المعلوم.
وفيه نظر ، لأنّ وجه الشك في شرطية الأمر المردد ليس إلّا من جهة مزاحمته للجزم وإلّا فشرطيته مع قطع النظر عنه معلوم ، كما أنّ شرطية الجزم أيضا معلوم مع قطع النظر عن مزاحمة الشرط المردد ، فيدور الأمر بين سقوط أحد الشرطين إما المعيّن وإما المردد ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ مراعاة الشرط المردد بالتكرار موجبة للجزم بفوات الجزم ، وأما مراعاة الشرط المعلوم أعني الجزم فلا توجب إلّا احتمال فوات الشرط المردد لاحتمال كون مختاره من الفعل أو الترك مطابقا للواقع فيجب ترجيح مراعاة الجزم لذلك ، وبالجملة يدور الأمر بين المخالفة القطعية للجزم وبين المخالفة الاحتمالية للشرط المردد فافهم.
قوله : لمنع اعتبار ذلك الأمر المردد ـ إلى قوله ـ لمنع شرطية الاستقبال (١).
يحتمل أن يكون مراده سقوط الشرط حين الجهل واقعا بحيث لو انكشف
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٠١.