التخيير والاحتياط ويأتي فيه الوجهان لا ما يتعين فيه وجه واحد وهو واضح.
قوله : وإلّا فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية كما لا يخفى (١).
لا يخفى أنّ العمل بالأصلين فيما كان أحدهما تعبديا إنما يلزم لو كان الطرف التعبدي معينا ، وأما لو علم بأنّ أحدهما المردد بينهما على تقدير اعتباره تعبدي فلا يلزم من إجراء الأصلين مخالفة عملية لاحتمال موافقة كل من الفعل والترك للواقع ولو بدون قصد القربة ، وقد مرّ ذلك في محلّه مفصّلا.
لكن يمكن أن يورد على التفصيل المذكور في المتن بين كون المردد بين الشرط والمانع توصليا وكونه تعبديا أوّلا : بأنّ الموجود من الشرائط والموانع الثابتة للصلاة وغيرها من العبادات كلها توصلية وكون الشرط أو المانع تعبديا مجرد فرض لا شاهد له ، وتوهّم أنّ كون الصلاة عبادة يقتضي أن يكون جميع ما يعتبر فيه تعبديا يعتبر فيه قصد القربة ولو إجمالا في ضمن ما يقصده متعلقا بمجموع العمل الصحيح ، مدفوع بأنّ استفادة التعبدية إما من نفس دليل الشرط والمانع وهو منتف لأن قوله (عليهالسلام) «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) مثلا وقوله (عليهالسلام) «لا تصلّ في جلد ما لا يؤكل لحمه» (٣) مثلا وأضرابهما لا يفيد سوى أصل الشرطية والمانعية في الجملة لا على وجه التعبدية أيضا ، وإما من نفس دليل العبادة المعتبر فيها ذلك الشيء ، وهو أيضا لا يفيد ذلك لأنّ القدر المسلّم مما يفهم من دليل العبادة أنّ أجزاءها تعبدية يعتبر فيها قصد القربة وأما شرائطها أو موانعها المعتبرة فلا.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٠٢.
(٢) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٦ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٦.