وهذا ظاهر.
قوله : بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة ، وسقوط المأمور به ، إلخ (١).
قد تكرر من المصنف هذا المطلب في فقهه وأصوله جازما به ، وقد ذكرنا ما فيه سابقا ونقول هنا أيضا إنه إن كان الشك في تحقق الإطاعة من جهة الشك في اعتبار شيء في طريق الامتثال عرفا وعقلا فالأمر كما ذكره من وجوب الاحتياط ، إذ لا ريب في وجوب إحراز عنوان الإطاعة في امتثال المأمور به ، لكنا نمنع عدم صدق الإطاعة عرفا بدون نية الوجه بعد إحراز قصد القربة ، وإن كان الشك من جهة الشك في اعتبار الشارع شيئا في طريق الامتثال تعبدا ولو مع صدق الإطاعة بدونه عرفا فلا نسلّم وجوب الاحتياط بالنسبة إليه بناء على القول بالبراءة في الشك في الأجزاء والشرائط ، إذ لا فرق بين الأمور التي تؤخذ من الشارع وكان بيانها من وظيفته سواء كان مأخوذا في المأمور به أو في طريق الامتثال في جريان أدلة البراءة من العقل والنقل.
قوله : لكن الإنصاف أنّ الشك في تحقق الإطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقق (٢).
ما أنصفه هو مقتضى الانصاف وقد بالغ في تقريبه صاحب الجواهر (٣) وهو في محلّه ، إلّا أنّ الماتن مع ذلك قد حصل له الشك والتردد على ما سيأتي من كلامه حتى كاد أن يرجع إلى القول باعتبار نيّة الوجه من جهة الشهرة عليه
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٠٧.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٠٨.
(٣) جواهر الكلام ٢ : ٨٢.