ونقل إجماع المتكلمين والسيدين الرضي (رحمهالله) والمرتضى (رحمهالله) ، والظاهر أنّ تردده ليس في محله ، ومن راجع كلام الجواهر هنا لعله يحصل له القطع بعدم اعتبار نية الوجه ، مع أنّ الظاهر أنّ معقد إجماع المتكلّمين ليس هو الوجه الذي في كلام الفقهاء زائدا على نية القربة ، بل المراد هو نية القربة التي لا كلام فيه كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم.
قوله : والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصّل (١).
الانصاف ثبوت الفرق بينهما في صدق الإطاعة واللعب في الجملة. والتحقيق أن يقال إنه قد يكون التكرار وعدم الفحص لداع عقلائي كأن يكون تحصيل العلم بجهة القبلة أو الطاهر من بين أثوابه عسرا عليه ويكون الاحتياط بالتكرار أسهل عليه بكثير ونحو ذلك ، فلا بأس بالتكرار لصدق عنوان الإطاعة في طريقة العقلاء وإلّا فلا ، لما ذكره من أنه به يعدّ لاعبا بأمر المولى مستهزئا به لا مطيعا ، وهكذا نقول فيما لو دخل في العبادة بانيا على الفحص بعد الفراغ فإن طابق وإلّا أعاده ، وأولى بالصحة فيما لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده فإنّ الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ من طريقة العقلاء في امتثال أوامر الموالي للعبيد ، وفرق بينه وبين التردد قبل الدخول فقد يكون فيه التكرار لعبا بخلاف التردد في الأثناء.
ثم لا يخفى أنه لا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية في جواز العمل بالاحتياط قبل الفحص وعدمه ، لاشتراك مناط المسألة وهو اعتبار قصد الوجه وعدمه بينهما ، بخلاف العمل بالبراءة فإنه يشترط فيه الفحص في الشبهة
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٠٩.