الواقع مخاطب بالخطاب الواقعي ، لأن صحة التكاليف غير مشروطة بالعلم كما أنها مشروطة بالقدرة بناء على التحقيق من بطلان التصويب والقول بالتخطئة بالنص والإجماع.
فقد ظهر من ذلك كله صحة الوجه الرابع من الوجوه الخمسة المتقدمة ولا يأبى حمل كلام المشهور عليه أيضا كما سيظهر.
ولا يخفى أنّ الحكم في طرف الثواب أيضا كذلك إنما يستحقه على موافقة نفس التكاليف الواقعية دون مقدمتها مطلقا ، ولو كانت سببا يجب وجود المسبب بعد إيجاده ، ولا يتحقق الاستحقاق إلّا في زمان الموافقة بالخطاب الموجود عندها.
قوله : لكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول ، إلخ (١).
لا بأس بأن نتكلم في تحقيق هذه المسألة أوّلا ثم نتعرّض لوجه التأييد الذي أراده في المتن لحمل كلام المشهور على الوجه الأول وسائر ما يتعلق بتوضيح ما في المتن فنقول : الكلام تارة في صحّة صلاة الجاهل بالغصب أو ناسيه موضوعا أو حكما وفسادها ، وأخرى في صحّة صلاة من توسّط أرضا مغصوبة في حال خروجه.
أما الأول فينبغي أن يقال على مذاق المانعين من اجتماع الأمر والنهي على ما هو مفروض المتن أنهم إن جعلوا مناط فساد الصلاة في الدار المغصوبة عدم جواز اجتماع الأمر والنهي الواقعيين فلازمه أن يقولوا بالفساد في جميع الصور الأربعة المذكورة من الجاهل أو الناسي بالحكم أو الموضوع ، لمساواتها
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤١٩.