لصورة العلم بالحكم والموضوع من حيث ذلك المناط ، وإن جعلوا المناط عدم جواز اجتماع الأمر والنهي الفعليين على القول بأنّ مقام الفعلية والتنجّز مرتبة أخرى من الطلب ينشئه الآمر ، وكذا على المختار من أنّ التنجّز إنما هو بحكم العقل بصحة العقاب على الخطاب الواقعي ، ومعنى عدم التنجّز عدم صحة العقاب عليه ، فلازمه أن يقولوا بالصحة في جميع الصور الأربعة المذكورة ، ضرورة عدم النهي الفعلي بالمعنى المذكور لمكان الجهل أو النسيان ، نعم يستثنى منه ما لو كان الجاهل حين العمل ملتفتا مترددا يصحّ توجّه النهي إليه فعلا على ما مرّ بيانه سابقا ، فينبغي أن يقال بفساد صلاته.
لكن التحقيق على مذاقهم يقتضي القول بالوجه الأول وأنّ مناط الفساد عدم كون الصلاة الواقعة في المكان المغصوب مأمورا بها لأجل تحقق النهي الواقعي لإرجاعهم للمسألة إلى الاجتماع الآمري المتفق على عدم جوازه ، فوجه عدم الجواز على هذا ليس إلّا مما يتعلّق بفعل الآمر وما يكون من قبله من امتناع إنشاء الإيجاب للصلاة المفروضة مع نهيه عنها في الواقع أو امتناع اجتماع إرادته وكراهته لها أو امتناع اجتماع محبوبية الصلاة الكذائية ومبغوضيتها ، أو امتناع اجتماع المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية على اختلاف كلماتهم في وجه المنع ، ومن المعلوم أنّ هذه الوجوه لا ربط لها بالمكلّف ، وعلمه وجهله لا يصير منشأ للفرق ، لأنّ جهل المكلف أو نسيانه بحكم الغصب أو موضوعه إنما يوجب معذوريته وعدم العقاب عليه لو لم يكن معذورا لا رفع الخطاب الواقعي لو كان ، والمفروض أنّ وجه منع الاجتماع امتناعه من قبل الآمر ، وحينئذ فالتفصيلات المذكورة في كلماتهم بين جاهل الحكم أو الموضوع أو بين الجاهل والناسي حكما أو موضوعا ليس على ما ينبغي ، هذا كله على ما اختاروه من أنّ لازم القول بعدم جواز الاجتماع فساد الصلاة نظرا