فسادها ، وكذلك حكمهم بصحة صلاة ناسي الموضوع أيضا لعله مستند إلى أحد الوجهين ، كما أنّ الحكم بصحة صلاة ناسي الحكم أيضا يحتمل أن يكون مستندا إلى ثاني الوجهين ، فليتأمل فإنّ المقام من مزالّ الأقدام ، ولعل المصنف (قدسسره) إلى بعض ما ذكرنا أشار في آخر كلامه بقوله فافهم.
قوله : مضافا إلى عدم صحته في نفسه (١).
لا يخفى أنّ الكلام في المقام مبني على مذهب المانعين من الاجتماع وأنهم علّلوا المنع بامتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية كما علّلوا بامتناع اجتماع طلب الفعل والترك ، فلا وجه لمنع صحة التعليل على هذا المبنى.
قوله : وإن كان آثما بالخروج (٢).
إنّ هذا يناسب مذهب صاحب الفصول (رحمهالله) في حكم الخروج لمن توسّط أرضا مغصوبة وإلّا لم يكن آثما على تقدير عدم النهي ، إلّا أنّ قوله إلّا أن يفرّق بين المتوسط للأرض المغصوبة وبين الغافل إلى آخره ، يناسب القول الثالث من أقوال تلك المسألة أعني القول بكون الخروج مأمورا به غير منهي عنه بالمرة.
قوله : ومما يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول دون الأخير ، إلخ (٣).
توضيح التأييد : أنه بناء على الوجه الأخير لا وجه للحكم باستحقاق العقاب عند ترك المقدمة وهي التعلّم على ترك ذي المقدمة في وقته ، إذ لم يتوجّه إلى هذا المكلف خطاب أصلا حتى يستحق العقاب بمخالفته ، أما عند
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٢٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٢٠.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٢١.