ترك المقدمة فلعدم حصول شرط الوجوب وهو الوقت ، وأما عند ترك ذي المقدمة فلقبح توجّه النهي إلى الغافل حين غفلته كما هو مبنى الوجهين الأخيرين ، وكذا بناء على الوجه الثاني لا خطاب في أحد الزمانين ، ولا ريب أن العقاب بدون الخطاب بالمرة قبيح ، وهذا بخلاف الوجه الأول فيقال إنه يستحق العقاب حين ترك ذي المقدمة بالخطاب المتحقق في ذلك الحين ، هذا غاية التوجيه.
وفيه نظر ، لأنّ الوجه المذكور في بيان عدم السبب لاستحقاق العقاب في الواجبات الموقّتة إن تمّ فكما أنه لا يجامع الوجهين الأخيرين كذلك لا يجامع الوجه الأول أيضا ، فإنّ العقاب قبيح في الصورة المفروضة مطلقا ، لأنّ المفروض عدم حصول التقصير من المكلف في حال من الأحوال ، أما عند الالتفات أعني قبل الوقت الذي هو شرط أصل التكليف فلأنّه كان مرخّصا في ترك المقدمة وهي التعلّم لعدم وجوب شيء عليه حينئذ ، وأما عند حصول الشرط وهو ما بعد دخول الوقت فلعدم الالتفات حتى يكون مقصّرا بذلك ، فهذا الإشكال على فرض تماميته إشكال على المشهور مطلقا في قولهم باستحقاق العقاب على الواجبات المشروطة في الصورة المفروضة ، ولا يتفاوت الحال بالنسبة إلى الوجوه الثلاثة.
لا يقال : نلتزم بناء على الوجه الأول أنّ المكلف مقصر في ترك التعلم حين التفاته وإن كان زمان الالتفات قبل زمان الخطاب ، لكن بعد مجيء الخطاب في الوقت وحصول المخالفة فيه وإن كان غافلا حينئذ يستحق العقاب عليها مستندا إلى تقصيره السابق المؤدي إلى الغفلة والمخالفة.
لأنّا نقول ـ مضافا إلى منع كونه مقصرا بترك ما ليس بواجب نفسي ولا