المفروضة ، هذا.
وقد بقي الإشكال في الواجبات الموقّتة إذا ترك التعلّم قبل حضور وقتها وغفل عنها في وقتها أو لا يمكنه التعلّم في وقتها حيث إنّ التعلّم غير واجب قبل حصول شرط الوجوب وهو الوقت ، فهو غير مقصّر على التحقيق فكيف يصحّ عقابه على مخالفة الواجب من دون تقصير ، فالواجب أن يحكم بعدم استحقاق العقاب في الصورة المفروضة ، وصعوبة هذا الإشكال ألجأت إلى القول بأنّ التعلّم واجب نفسي كما قيل على ما أشار إليه المصنف في :
قوله : ومن هنا قد يلتجئ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك ومن تبعه ، إلخ (١).
قد ذكرنا سابقا أنّ كلام المدارك صريح في أنّ التعلّم واجب نفسي والجاهل بالحكم لا يعاقب إلّا عليه ، ولا يخفى أنّ ذلك لا يدفع الإشكال ، لأنّ الكلام في توجيه حسن العقاب على نفس الواجب أعني العقاب على ترك الحج في مثال المتن ، وأما العقاب على ترك التعلم لو قيل بأنه واجب نفسي فهو أمر آخر لا مساس له بما نحن فيه ، وظاهر المتن أنه يندفع الإشكال على القول بأنّ التعلّم واجب نفسا ، إلّا أنه طعن على هذا القول بعد ما وجّهه بالتقريب الذي أشرنا إليه سابقا ، بأن الإنصاف أنه خلاف ظاهر الأخبار ، فإنها ظاهرة في الوجوب الغيري وقد عرفت منّا سابقا منع ذلك ، فإنّ ظاهر أكثر الأخبار وإن كان هو الوجوب الغيري إلّا أنّ ظاهر جملة منها هو الوجوب النفسي ، ولا مانع من اجتماع جهتي الوجوب في التعلّم ، فلا داعي إلى صرف إحدى الطائفتين إلى الأخرى ، وكيف كان لا يندفع به الإشكال كما عرفت.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٢١.