قوله : ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلّم التكاليف ، إلخ (١).
والفرق بين التعلّم وسائر المقدمات التي يكون تركها موجبا لفوات الواجب في وقته في الواجبات المشروطة كالمستطيع لو وهب ماله قبل خروج الرفقة فرارا عن أن يجب عليه الحج ونحوه ، أنّ العلم ليس شرطا للتكليف الواقعي ، فإنّ الجاهل مكلّف بالواقع في الواقع كالعالم بناء على الحقّ من التخطئة ، فلو ترك التعلّم في الواجبات الموقّتة قبل حضور وقتها كالصلوات اليومية مثلا وأوجب ذلك فوات الصلاة في وقتها ، يصدق أنه أخلّ بالواجب الواقعي باختياره ، فيحكم العقل باستحقاقه عقاب ترك الواقع ، لأنّه حين ترك التعلّم كان يعلم أنه سيصير مكلفا بما لا يعلمه ، ويمكنه تعلّمه الآن قبل دخول وقته ولم يفعل ، وهذا بخلاف سائر المقدمات غير العلم فإنّ من أنفق أمواله قبل خروج الرفقة فعل ما يوجب عدم توجّه خطاب الحج إليه واقعا ، لأنّ التكليف مشروط بالاستطاعة في وقته وهو فاقد لها ، وكذا من أراق ماءه وأتلف ترابه قبل دخول وقت الصلاة وصار فاقد الطهورين ، لم يتوجّه إليه تكليف الصلاة في وقته واقعا ، فلم يتسبب هو لفوات واجب واقعي عليه ، بل إنما تسبب لعدم توجّه التكليف إليه ، فهو كمن اختار السفر لكي لا يجب عليه صوم رمضان واقعا ولو كان ذلك لأجل الفرار من الصوم ، نعم هنا كلام للجواهر لا بأس بنقله فإنّه قال في ذيل شرح كلام المحقق عند قوله : «ولو أخلّ بالضرب في الأرض حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر» كمن أراق الماء في الوقت ، قال : هذا كله إذا أراقه بعد الوقت ، أما قبله فيصلي بتيممه المتجدد إجماعا كما في
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٢٢.