المنتهى ولا يعيد قطعا ، كما أنه لا إثم عليه كذلك أيضا حتى لو علم عدم الماء فيه للأصل وعدم وجوب مقدمة الواجب الموسّع قبله سيّما فيما لها بدل شرعي خلافا للأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح فأوجبه أيضا مع احتمال عدم الماء فضلا عن غيره ، إلى أن قال : نعم ربما يقال إنه يظهر من الأدلة زيادة الاهتمام بالصلاة ومقدماتها ورفع موانعها كما يشعر به النهي عن السفر إلى أرض لا ماء فيها وأنه هلاك الدين ، لكن وصول ذلك إلى حدّ الوجوب ممنوع ، إلى أن قال : لكن قد يقوى في النفس وجوب حفظ ما تفوت الصلاة بفواته وإن كان قبل الوقت حينئذ كالطهورين مثلا كما يشعر به حرمة النوم لمن علم فوات الفريضة به إما لزيادة الاهتمام بأمر الصلاة أو يدّعى ذلك في كل واجب موقّت ، أو يفرّق بين ما يجعل وسيلة واحتيالا لإسقاط الواجب من الصلاة وغيرها وعدمه (١) انتهى.
أقول : لا يخفى أنّ تفويت التكليف بمعنى إدخال النفس في موضوع يسقط به التكليف لا ينبغي الإشكال في جوازه كأن يختار السفر فرارا عن الصوم أو ينفق المال فرارا عن الزكاة والخمس والحج قبل تعلّق وجوبها ونحوها ، إنما الإشكال في تفويت التكليف بمعنى تعجيز النفس عن توجه التكليف إليها كما مثّل به صاحب الجواهر (رحمهالله) من تفويت كلا الطهورين قبل الوقت ، ولا يبعد دعوى حكم العقل بقبحه ووجوب تحصيل مقدمات التكليف الكذائي سيّما الصلاة وسيّما إذا كان غرضه من ترك المقدمة هو الاحتيال لإسقاط الواجب ، والظاهر أنّ هذا وجوب عقلي غيري لا يتوقف على فعلية الخطاب بل يكفي فيه ترقّبه لا وجوب نفسي كما توهّم ، ومرادنا بالوجوب
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ٨٦ ـ ٩١.