الواقعية على ما هو ظاهر المشهور لا أعذارا كما يظهر من بعض كلمات المتن ، وقد مرّت الإشارة إليه ، بل المقام أولى بالإشكال من ذلك المقام ، لأنّ الحكمين هناك أحدهما واقعي لا يتعدّى إلى الظاهر ، والآخر ظاهري لا يتعدّى إلى الواقع.
وربما يتوهّم عدم التنافي بينهما باعتبار اختلاف ظرفهما أو قيدهما ، وهنا حكمان واقعيان وإن كان أحدهما منجّزا والآخر غير منجّز ، فإنّ ذلك لا يتفاوت في عدم إمكان إنشاء الآمر للمتناقضين وإرادتهما جميعا في الواقع ، فالإشكال باق بعد ، نعم على تقدير عدم ثبوت الأمر بالقصر واقعا كما هو مقتضى الوجه الأول والثالث ومحتمل هذا الوجه الرابع لا يرد هذا الإشكال فيرتفع أصل الإشكال أيضا ، ولا بأس بالتزامه لو لم نظفر بوجه آخر في دفع الإشكال أوجه منه وانحصر دفعه في ذلك.
قوله : لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور حيث إنّ الظاهر منهم كما تقدم بقاء التكليف بالواقع المجهول (١).
يعني بقاء التكليف المنجّز وإلّا فقد عرفت أنّ مقتضى الوجه الثاني من الوجوه الأربعة والرابع منها ظاهرا بقاء التكليف الواقعي ، فإن كان مراد المشهور بقاء التكليف الواقعي أعم من أن يكون منجزا كان موافقا لهما فلا إيراد ، والاستشهاد بأنهم يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب شاهد على ما ذكرنا ، لكن يمكن منع الاستظهار المذكور ومنع شهادة الشاهد على ما تقدم بيانه في ذيل الدليل النقلي على وجوب الفحص في أول المسألة.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٩.