كونها أجزاء علمية أو شرائط علمية ، بل تكون جزئيتها مطلقة كما تقتضيه ظواهر الأدلة ، فإنّ حكم الشارع بالصحة وعدم الإعادة مع ترك الجزء المستلزم لعدم الإتيان بالمأمور به لا يكون إلّا من جهة اكتفائه بهذا الناقص غير المأمور به عن المأمور به ، لكونه مشتملا على مصلحة المأمور به في الجملة بحيث لا يبقى معه محل لإدراك مصلحة المأمور به التامة ، وهذا الوجه أوجه من حمل الأجزاء على كونها أجزاء علمية ، لأنّ ظاهر أدلة الأجزاء هو الجزئية المطلقة ، ولا ينافيه قوله (عليهالسلام) «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) الذي عمدة أدلة صحة الصلاة الناقصة في حال السهو ، لعدم دلالته على أنّ ما أتى به كان مأمورا به بل مجرّد عدم الإعادة ، فليتأمل في ذلك ، وفي :
قوله : نعم قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد كما في آخر الوقت (٢).
فإنّ فوات الواجب بإتيان غير الواجب على البيان المذكور لا يختص بآخر الوقت ، بل يجري في أول الوقت أيضا كما لا يخفى ، فبناء على اقتضاء الأمر للنهي عن الضد يكون المأتي به حراما مطلقا ، لكنّ المبنى ضعيف.
قوله : مثل قوله (عليهالسلام) في الجهر والإخفات «تمت صلاته» (٣).
لا نسلّم دلالة قوله (عليهالسلام) «تمّت صلاته» على أنّ ما أتى به مأمور به ، بل معناه تمامية صلاته الشخصية التي أتى بها لا تمامية صلاته التي أمر بها.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٩.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٩.