فالحق أنّ حكم العقل والعقلاء على الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا خرج ما خرج وبقي الباقي.
قوله : وأيّد ذلك المحقق القمي (رحمهالله) في القوانين (١).
ذكر ذلك في قانون شرائط العمل بخبر الواحد في ذيل دليل المشهور على اعتبار عدالة الراوي (٢) ، وحكي عنه ذلك أيضا في جامع الشتات ، ثم إنّ الفرق بين الجهل بمقدار المال وبين كفايته للاستطاعة بعد العلم بمقداره تحكّم لا نعرف له وجها ، فليتأمل.
قوله : فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ والفاضلين (٣).
الظاهر أنّ فتوى الجماعة في فروع باب الزكاة ، بل كلام المعالم (٤) والقوانين أيضا ليست ناظرة إلى وجوب الفحص مقدمة لإعمال أصل البراءة كما فهمه المصنف ، بل يظهر منهم وجوب الاحتياط في مثل هذه الشبهات الموضوعية ، فإن علم الواقع بالفحص وإلّا احتاط ، لا أنه بعد الفحص يعمل بالبراءة ، بل ما ذكرنا صريح المحقق في الشرائع في مسألة الفضة المغشوشة أو كالصريح ، نعم ظاهر ما حكاه المصنف في المتن عن تحرير العلامة (رحمهالله) هو مسألة وجوب الفحص ، لكن هذا أعني العمل على الاحتياط في الشبهات الموضوعية خلاف التحقيق لإطلاق أدلة البراءة النقلية ، وقد تمسك في الجواهر (٥) لوجوب تصفية الفضة المغشوشة بعد العلم الإجمالي ببلوغها
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٤٢.
(٢) القوانين ١ : ٤٦٠.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٤٣.
(٤) معالم الدين : ٢٠١.
(٥) جواهر الكلام ١٥ : ١٩٨.