مالك العين لجميع الارتفاع خرج ما خرج ، وما شك في بقائه على مقتضى التبعية فالأصل بقاؤه على حكم التبعية ، وكأنه (رحمهالله) تفطّن لورود هذا الإشكال عليه فدفعه بقوله وتيقّن الخمسة دراهم مثلا إلى آخره ، ومحصّله عدم رجوع الاشتراك بالنسبة إلى المعلوم هاهنا إلى الأقل والأكثر ، بل إلى المتباينين لدوران الأمر بين وظيفة المائتين ووظيفة المائتين والأربعين ، فيدور الأمر بين إحدى الشركتين المختلفتين لا جامع بينهما ، ولمّا كان هنا مظنّة دخل وهو أن يقال إنّ ثبوت اشتراك المائتين من الدراهم بالنسبة إلى وظيفته من الخمسة دراهم معلوم تفصيلي وإنما الشك في تحقق الاشتراك في الأربعين بعده بالنسبة إلى وظيفته من الدرهم الواحد ، فيرجع إلى الأقل والأكثر ، فدفعه بقوله ودعوى أنّ المائتين والأربعين نصابان إلى آخره ، يعني أنّ ما ذكرت مبني على كون المائتين في ضمن المائتين والأربعين نصابا والأربعين في ضمنه بعد المائتين نصابا آخر ، ففيما نحن فيه يعلم بالنصاب الأول ويشك في النصاب الثاني ، وهذا المبنى ضعيف ، بل الحق المختار أنّ مجموع المائتين والأربعين نصاب واحد وظيفته ستة دراهم ، فيرجع المسألة إلى العلم بثبوت الشركة باعتبار ثبوت نصاب واحد مردد بين كونه مائتين وكونه مائتين وأربعين ولا جامع بينهما ، فيرجع إلى المتباينين المقتضي للاحتياط ، هذا توضيح مراده ، ولعمري إنه دقق النظر فيما أفاده لكن مع ذلك ما بنى عليه الأمر على كل من المبنيين محل نظر.
أما ما فرّع على المبنى الأول أعني كون المائتين والأربعين نصابين من تسليم رجوع المسألة إلى الأقل والأكثر على هذا المبنى ، فلما قوّاه هو (رحمهالله) في تحقيق معنى العفو عن الزائد على النصاب الأول ما لم يبلغ إلى النصاب الثاني من أنّ معناه عدم وجوب إخراج شيء آخر من المال من باب الزكاة زائدا على المقدار الذي يجب إخراجه في النصاب الأول ، لا عدم كون الزائد عن