النصاب الأول متعلّقا للزكاة ، بل مقدار ما يجب إخراجه في النصاب الأول متعلّق بجميع المال حتى الزائد عن النصاب ، قال (رحمهالله) في ذيل مسألة زكاة الأنعام في النصاب الخامس من نصب الشاة ما لفظه : إنما الكلام في أمرين ، أحدهما ما يظهر من غير واحد بل هو صريح الفاضل في التذكرة وغيرها وغيره من اختصاص متعلق الوجوب في النصاب دون العفو ، ولعلهم أخذوه مما في النصوص من أنه لا شيء فيه ، لكنه قد يشكل بناء على أن الزكاة في العين بأنّ إشاعة النصاب تستلزم الإشاعة في الجميع فينبغي حينئذ توزيع التالف على الجميع ، كما أنه ينبغي تبعية النماء للجميع ، إلى أن قال لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمل ، وهو جيّد جدا إلّا أن يقوم إجماع ، انتهى موضع الحاجة.
فعلى هذا نقول إنّ المسألة مورد الاحتياط وإن قلنا بأنّ المائتين والأربعين نصابان ، إذ بعد العلم ببلوغ المائتين يحصل العلم بثبوت الاشتراك بالنسبة إلى جميع الدراهم الموجودة سواء بلغت إلى النصاب الثاني أم لم تبلغ إليه بل هو في بعض مراتب العفو ، فإخراج مقدار الزكاة المعلوم وهو الخمسة دراهم لا يوجب العلم بتخليص جميع الدراهم الموجودة عن الشركة ، بل مقتضى الاستصحاب عدمه على الوجه الذي اختاره على المبنى الثاني.
وأما ما فرّع على المبنى الثاني أعني كون المائتين والأربعين نصابا واحدا من رجوع الأمر إلى المتباينين دون الأقل والأكثر ، فلأنّ المائتين من الدراهم الموجودة محلّ للشركة بالنسبة إلى خمسة دراهم قطعا على كل تقدير ، إذ لا يخلو الأمر من ثبوت النصاب الأول فهو هو ، أو ثبوت النصاب الثاني فهو في ضمنه ، لأنّ زكاة كل أربعين في ضمنه درهم ، فزكاة المائتين خمسة دراهم لا