محالة وهي القدر المتيقّن في الزكاة ، والمائتان هو القدر المتيقّن من محل الشركة فرجع إلى الأقل والأكثر.
قوله : لأنّ عدم العلم بحجية شيء كاف في عدم حجيته (١).
وذلك لأنّه يتحقق به موضوع أصالة عدم الحجية ، نعم لو كان الأصل حجية الخبر أو الظن المستفاد منه وخرج منه خبر الفاسق أمكن أن يقال بحجية خبر مجهول الحال تمسكا بعموم الأصل على تأمل فيه من جهة أنه يرجع إلى التمسك بعموم العام عند الشك في مصداق المخصّص ، إلّا أن يدعى أنّ مطلق خبر الواحد مقتض للحجية وفسق الراوي مانع عنها والأصل عدم تحقق المانع بناء على أن يكون أصالة عدم المانع من الأصول العقلائية غير مبتنية على حجية الاستصحاب التعبدي.
قوله : ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص ، إلخ (٢).
وقد سبقه في هذا التوجيه صاحب الجواهر (رحمهالله) وكأنه أخذه منه ، فإنّه بعد ما حكى عن المعروف عدم وجوب تصفية الدراهم المغشوشة لتعرف بلوغها النصاب ، وعن المسالك أنه لا قائل بالوجوب قال ما لفظه : ووجه ذلك كله أنّ مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها ولا تعرفها ، لكن قد يناقش بأنّ الأول مسلّم بخلاف الثاني ضرورة معلومية الوجوب في مثله من مذاق الشرع وأنه ليس المراد الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط ، فلا يجب حينئذ على من احتمل في نفسه الاستطاعة مثلا أو ظنها اختبار حاله ، ولا على من علّق نذره على شيء مثلا تعرّف حصوله ونحو ذلك ، إذ هو كما ترى فيه إسقاط لكثير
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٤٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٤٥.