من رواية ابن مسكان (١) إلّا أنه ليس فيها لفظ الضرر والضرار بل فيها إن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه». والرابع مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد ، وفي آخرها فوقّع (عليهالسلام) «يتّقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضارّ بأخيه المؤمن» (٢) والخامس رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال «قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع البئر ، وقضى (صلىاللهعليهوآله) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، فقال (صلىاللهعليهوآله) : لا ضرر ولا ضرار» (٣) والسادس رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه دنانير قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس» (٤) والسابع رواية عقبة بن خالد أيضا عن الصادق (عليهالسلام) «قال (عليهالسلام) قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال (عليهالسلام) لا ضرر ولا ضرار» (٥) والثامن رواية طلحة بن زيد عن الصادق (عليهالسلام) «قال (عليهالسلام) إن الجار كالنفس غير مضار ولا
__________________
(١) نفس المصدر ح ٤.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٣١ / كتاب إحياء الموات ب ١٥ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٤٢٠ / كتاب إحياء الموات ب ٧ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٨ : ٢٧٥ / أبواب بيع الحيوان ب ٢٢ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٩٩ / كتاب الشفعة ب ٥ ح ١.