آثم» (١) والتاسع ما رواه العلامة في التذكرة وابن الأثير في نهايته وهو قوله (عليهالسلام) «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٢) والعاشر صحيحة البزنطي عن حماد عن معلّى بن خنيس عنه (عليهالسلام) قال «من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن» (٣) والحادي عشر صحيحة الكناني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «قال من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» (٤) وذكر المصنف في رسالة مفردة معمولة لقاعدة الضرر جميع هذه الروايات ما عدا الروايتين الأخيرتين مع صحة سندهما ، ولعله لعدم عموم فيهما في غير الاضرار بطريق المسلمين ، أو لأنّ مفادهما سببية الإتلاف للضمان مباشرة أو تسبيبا ، إذ قوله (عليهالسلام) «من أضر بطريق المسلمين» إما أن يراد منه الإضرار بنفس الطريق بتخريبه المانع عن الانتفاع به بالاستطراق ونحوه ، ومعنى ضمانه له أنّ عهدته عليه فيجب إصلاحه وإعادته على حاله قابلا لانتفاعاته ، أو يراد منه الإضرار بالطريق بحفر بئر ونحوه مثلا بحيث يحصل به الضرر على المسلمين بعثور وتلف نفس أو طرف أو مال وضمانه بضمان ما يتلف مترتبا على إفساده للطريق ، ويحتمل أن يكون الطريق كناية عن مطلق ما يتعلّق بأمور المسلمين من شأنهم وكسبهم ومعاملاتهم ونحو ذلك ، وعلى هذا مفاد الروايتين أيضا يكون عاما كمفاد قوله (عليهالسلام) «لا ضرر ولا ضرار».
ثم لا يخفى عليك جهة اختلاف الأخبار باعتبار بعض القيود التي لعله يتفاوت المفاد بها في بعض المقامات الآتية ، فإنّ في رواية زرارة «لا ضرر ولا
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ١٢٦ / أبواب أحكام العشرة ب ٨٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٦ : ١٤ / أبواب موانع الارث ب ١ ح ١٠.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٣٨ / كتاب الهبات ب ٦ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢٩ : ٢٤١ / أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ٢.