ضرار على مؤمن» وكذا في مكاتبة محمد بن الحسين «ولا يضار بأخيه المؤمن» وهذا القيد مفقود في باقي الأخبار ، وفي رواية التذكرة والنهاية الأثيرية «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهذا القيد ليس في باقي الروايات ، وباعتبار ترتيب أثر الوضع كالضمان ونحوه في بعضها دون بعض.
ولا يخفى أيضا ورود الإشكال أو حصول الإجمال في بعض هذه الروايات مما لا يتعلّق بجهة الاستدلال ولا ينافي صحة الاستدلال بها على ما نحن بصدده مثل ما استشكل به المصنف في الرسالة من حكم النبي (صلىاللهعليهوآله) بقلع عذق سمرة فإنّ نفي الضرر لا يقتضيه ، بل المناسب الحكم بالاستئذان ، وإجباره عليه وقلع عذقه أمر زائد على دفع الإضرار المنفي ، ولعل العلاج كان منحصرا فيه وهي قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها ، ومثل قوله (عليهالسلام) «ولا آثم» في رواية طلحة بن زيد «إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» فإنه غير متّضح المفهوم وإن وجّهه في العوائد بما لا يخلو عن بعد ، والأوجه أن يقال إنه ليس داخلا في وجه التشبيه ، بل المراد التنبيه على أن الاضرار بالجار آثم فكأنه قال (عليهالسلام) لا تضرّ بالجار ولا تكن آثما بالإضرار عليه ، والله أعلم ، ومثل اشتراك صاحب الدرهمين في رواية هارون بالخمس بدلا عن الرأس والجلد مطلقا ، ولعل الرأس والجلد بعد برء البعير يقوّم بأزيد من الخمس أو أقل إلى غير ذلك.
ثم إنّ التعبير بالضرر المنفي في هذه الأخبار مختلف بحسب الصيغة بألفاظ أربعة : الضرار والضرر والإضرار والمضارة ، ولذلك تعرّض المصنف في