الرجحان على ما هو مقرر في مبحث نسخ الوجوب ، وأنه يبقى الجواز.
ويمكن أن يقال في توجيه الصحة أيضا : أنّ نفس أخبار الضرار تدلّ على مشروعية الوضوء الكذائي وصحّته بتقريب أنّ المرفوع بها ليس إلّا ما يوجب الضرر كالوجوب مثلا في مفروضنا ، وأما مطلق الرجحان والمطلوبية لعدم كونه موجبا للضرار فإنّه باق على حاله. وبعبارة أخرى أنّ أخبار الضرار كما تدل على نفي الحكم الموجب للضرر كذلك تدل على إثبات الحكم بحيث لا يوجب الضرر ، وقد سبق نظيره في قاعدة الحرج مستشهدا برواية عبد الأعلى.
وكلا الوجهين ضعيفان لمنع بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل ، وبيانه موكول إلى محلّه. وأما دلالة حديث نفي الضرر على المشروعية والأمر بالوضوء الضرري فهو في غاية البعد والضعف ، وإن قلنا بالدلالة في أدلة الحرج بالتقريب السابق في محلّه ، مع أنك قد عرفت المنع هناك أيضا ، هذا كله بناء على المعنى الثالث.
وأما بناء على المعنى الرابع الذي اخترناه فيقال إنّ الوضوء الضرري منهي عنه بالنهي التحريمي على ما مرّ بيانه ، فالحكم بفساده مبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي وإلّا فلا وجه للحكم بالفساد بحسب القاعدة إلّا أن يقوم به نصّ أو إجماع.
تنبيه :
قال المصنف (قدسسره) في الرسالة متفرّعا على الحكم بفساد العبادة الضررية في ذيل أول تنبيهات المسألة ما لفظه : ثم إنّ اللازم مما ذكرنا الاقتصار في رفع مقتضى الأدلة الواقعية المثبتة للتكاليف على مقدار حكومة القاعدة