الموارد التي استدل لها الفقهاء بأخبار الضرار ، فلا جرم يكون هو المتعيّن فتدبّر ، ومما ذكرنا ظهر ما في :
قوله : والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنى الأول (١).
لما عرفت من أنّ الأظهر بملاحظة المذكورات هو المعنى الرابع الذي ذكرنا ، ولا يأبى بعض كلمات المصنف عن حمله على هذا المعنى وإن لم يطابق بعضها الآخر.
بقي شيء : وهو أنّ الفعل الضرري إذا كان من العبادات الواجبة كالوضوء لمن يتضرر به هل يفسد لو أتى به بناء على مختار المتن ، وكذا على ما اخترناه من المعنى الرابع أم لا؟ الظاهر نعم ، ووجهه أنه غير مأمور به ، لأنّ إطلاقات أوامر الوضوء قد خصّ بغير الفرد الضرري بحكومة أخبار الضرار عليها.
نعم قد يقال في توجيه الصحة بناء على المعنى الثالث أنّ المرفوع بقاعدة الضرر وجوب الوضوء لا جوازه أو استحبابه ، إذ مقتضى المعنى الثالث أنّ الحكم الشرعي لا يوقع المكلّف في الضرر فكلّما كان حكم الشارع سببا للوقوع في الضرر فهو منفي ، فلمّا كان إيجاب الوضوء سببا لإيقاع المكلف في الضرر حكمنا بنفيه ، وأما إباحته أو استحبابه فليس سببا للإيقاع في الضرر ، فللمكلّف أن يختار الترك فإن اختار الفعل فهو بسبب ميله النفساني وإرادته لا بسبب حكم الشارع ، وحينئذ يمكن الحكم بصحّة وضوئه والحال هذه بناء على قول من يقول إنّ ارتفاع الفصل لا يقتضي ارتفاع الجنس وأن رفع الخاص أعني الوجوب بقاعدة لا ضرر لا يقتضي رفع العام أعني رفع الجواز ، بل مطلق
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦١ ـ ٤٦٢.