لأجل أنه متدارك في حكم الشارع فيما كان من قبيل الإتلاف والغبن والشفعة ونحوها ، ومن هنا تعرف جهة عموم آخر لهذا المعنى على المعنى الثالث فإنّ شمول المعنى الثالث لموارد الضمان والخيار والشفعة بأن يستفاد من الرواية ثبوتها محل إشكال بل منع سيأتي وقد تعرّض له المصنف في التنبيه الثاني في الرسالة ، لأنّ عدم جعل الشارع حكم تدارك الضرر بالضمان أو الخيار أو الشفعة ليس حكما ضرريا حتى يحكم بنفيه بقوله (عليهالسلام) «لا ضرر» اللهمّ إلّا بما تكلّف به المصنف في المتن من أنّ براءة ذمة الضار عن عوض ما أتلفه حكم ضرري ، أو بما ذكره في الرسالة من أنّ المنفي بقوله (عليهالسلام) «لا ضرر» ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتديّن به ويعامل عليه في شريعة الإسلام وجوديا كان أو عدميا إلى آخر ما ذكره ، وفيه تأمل ، وعلى المعنى الرابع لا يحتاج في شموله له والاستدلال بالرواية عليه إلى هذه التكلفات الباردة.
ثم اعلم أنّ أظهر الاحتمالات الأربعة بعد عدم إمكان حمل قضية لا ضرر على حقيقته من نفي موضوع الضرر هو الاحتمال الرابع ، لأنّ الاحتمال الأول ينافيه حديث الاستدلال بالقضية لثبوت الشفعة في رواية عقبة وحديث هارون بل رواية سمرة أيضا في وجه ، وينافيه استدلال الفقهاء بها للأحكام الوضعية ، والاحتمال الثاني لا شاهد ولا معيّن له ، والاحتمال الثالث أيضا بعيد عن اللفظ ، لأنّ توجيهه إما بمجاز الحذف بأن يقدّر هكذا لا ضرر من حيث الحكم ، أو بالمجاز في الكلمة بأن يقال إنه استعمل لفظ الضرر في الحكم بعلاقة السببية ، فالمعنى أنه لا حكم يكون موجبا للضرر ، ولا ريب في أن كلا الوجهين بعيد بالنسبة إلى المعنى الرابع ، فإنّ لفظ الضرر فيه باق على حقيقته ولم يحصل فيه ما سوى حمل النفي المتعلّق بموضوع الضرر على التنزيل ، وكم له من نظير في الشرعيات والعرفيات يقبله الذوق السليم والطبع المستقيم مناسب لجميع